ابنها ( و ) يزوج ( أمة ) امرأة ( بالغة ) رشيدة ( وليها ) أي ولي السيدة ( بإذنها وحدها ) لأنها المالكة لها ، فلا يعتبر إذن
الأمة لان لسيدتها إجبارها على النكاح . ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا ( و ) يزوج ( أمة صغيرة
بكر أو صغير أب ) فأبوه ( لغبطة ) وجدت كتحصيل مهر أو نفقة ( لا يزوج عبدهما ) لانقطاع كسبه عنهما - خلافا
لمالك - إن ظهرت مصلحة ولا أمة ثيب صغيرة لأنه لا يلي نكاح مالكتها . ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب
فتح المعين — صفحة 373
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٣