تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ابنها ( و ) يزوج ( أمة ) امرأة ( بالغة ) رشيدة ( وليها ) أي ولي السيدة ( بإذنها وحدها ) لأنها المالكة لها ، فلا يعتبر إذن الأمة لان لسيدتها إجبارها على النكاح . ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا ( و ) يزوج ( أمة صغيرة بكر أو صغير أب ) فأبوه ( لغبطة ) وجدت كتحصيل مهر أو نفقة ( لا يزوج عبدهما ) لانقطاع كسبه عنهما - خلافا لمالك - إن ظهرت مصلحة ولا أمة ثيب صغيرة لأنه لا يلي نكاح مالكتها . ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب