سمعت دعواها للعذر ولكن ( حلف ) هو أي الزوج ( لراضية اعتذرت ) بنسيان أو غلط ( و ) شرط ( في الولي عدالة
وحرية وتكليف ) فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لان الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق .
هذا هو المذهب للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل . وقال بعضهم : إنه يلي . والذي اختاره
فتح المعين — صفحه 350
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۵۰