پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 344

پدیدآورندگان:

ص۳۴۴
عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية . فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا . ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح ، وإلا فلا . ( تنبيه ) لا يشترط الاشهاد على إذن معتبرة الاذن لأنه ليس ركنا للعقد ، بل هو شرط فيه ، فلم يجب الاشهاد