رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا ، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعته
فتح المعين — Page 330Contributors: المليباري الهنديP.330رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا ، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعتهPages in this book1…327328329330331332333…443←Previous330Next→