تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا ، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعته