Skip to main content

فتح المعين — Page 329

Contributors:

P.329
وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك ، والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك . وقس على هذا بقية الأصناف المتقدمة . ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ، وكذا أخت أخيك لأبيك أو لامك من نسب أو رضاع . ( تنبيه ) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض ، ولو قطرة ، أو مختلطا بغيره - وإن قل - جوف