لأنه مقتضى العقد ، بل يبقى أثره بعد الموت ، ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ، ويسقط الحد إن
عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطئ : وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما
فتح المعين — صفحه 322
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۲۲