پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
لأنه مقتضى العقد ، بل يبقى أثره بعد الموت ، ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطئ : وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما