پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
الاحتياط : كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت أو اعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له : فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق . وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع : إذ لا تعليق في الحقيقة ، ( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة - وهو المؤقت ولو بألف سنة - وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها