پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸

فصل في بيان أصول المسائل

( أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ) كثلاثة بنين أو أعمام فأصلها ثلاثة ( وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا ) أي الصنفان من نسب . ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة : للابن اثنان ، وللبنت واحد ، ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون . فإن كان في المسألة فرضان