پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 275

پدیدآورندگان:

ص۲۷۵
أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها ، ( وما فضل ) من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض ( أو الكل ) أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض ( لعصبة ) . وتسقط عند الاستغراق ( وهي ابن ف‍ ) - بعده ( ابنه ) وإن سفل ( فأب فأبوه ) وإن علا ( فأخ لأبوين و ) أخ ( لأب فبنوهما ) كذلك ( فعم لأبوين فلأب فبنوهما ) كذلك ، ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه . وهكذا ( ف‍ ) - بعد عصبة النسب
فتح المعين — صفحه 275 | المليباري الهندي