فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما ، كنصفين في مسألة زوج وأخت فهي من الاثنين ، وعند تداخلهما
بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة ، وكذا يكتفي في زوجة وأبوين .
فتح المعين — صفحه 279
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۷۹