أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها ، ( وما فضل ) من التركة
عمن له فرض من أصحاب الفروض ( أو الكل ) أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض ( لعصبة ) . وتسقط عند
الاستغراق ( وهي ابن ف ) - بعده ( ابنه ) وإن سفل ( فأب فأبوه ) وإن علا ( فأخ لأبوين و ) أخ ( لأب فبنوهما ) كذلك
( فعم لأبوين فلأب فبنوهما ) كذلك ، ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه . وهكذا ( ف ) - بعد عصبة النسب
فتح المعين — صفحة 275
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٥