پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
البلقيني ، لان الأصل في العارية ، الضمان ، حتى يثبت مسقطه . ( و ) يجب ( عليه ) أي على المستعير ( مؤنة رد ) للمعار على المالك ، وخرج بمؤنة الرد ، مؤنة المعار ، فتلزم المالك ، لأنها من حقوق الملك . وخالف القاضي ، فقال إنها على المستعير . ( و ) جاز ( لكل ) من المعير والمستعير ( رجوع ) في العارية ، مطلقة كانت أو مؤقتة ، حتى