پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
أعرتك والعين باقية ، صدق المالك بيمينه ، ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهم ، أو أرضا وبذرا ، وقال أتجر ، أو ازرعه فيها لنفسك ، فالعقار عارية ، وغيره قرض ، على الأوجه ، لا هبة خلافا لبعضهم ، ويصدق في قصده ، ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه ، فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده ، فإن طلبه مجانا ، ضمنه ، دون الماء ، أو بعوض والماء قدر كفايته ، فعكسه . ولو استعار حليا ، وألبسه بنته الصغيرة ، ثم أمر غيره بحفظه في بيته ،
فتح المعين — صفحه 160 | المليباري الهندي