اشتراه بثمن في الذمة ، أو بعين ماله جاهلا بعيبه ، وإن لم يساو المبيع الثمن ، وعلم مما مر أنه حيث لم يقع
للموكل ، فإن كان الثمن عين ماله ، بطل الشراء ، وإلا وقع للوكيل . ويجوز لعامل القراض شراؤه ، لان القصد ثم
الربح ، وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز ، وهو كذلك ، ولكل من الموكل والوكيل ، في صورة الجهل ، رد
بعيب ، لا لوكيل إن رضي به موكل . ولو دفع موكله إليه مالا للشراء ، وأمره بتسليمه في الثمن ، فسلم من عنده ،
فمتبرع ، حتى ولو تعذر مال الموكل ، لنحو غيبة مفتاح ، إذ يمكنه الاشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار
الحاكم بذلك ، فإن لم يدفع له شيئا ، أو لم يأمره بالتسليم فيه ، رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه ،
( ولا ) له ( توكيل بلا إذن ) من الموكل ( فيما يتأتى منه ) لأنه لم يرض بغيره . نعم ، لو وكله في قبض دين فقبضه
فتح المعين — صفحة 109
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٩