فلا يبيع نسيئة ، ولا بغير نقد البلد ، ولا بغبن فاحش ، بأن لا يحتمل غالبا ، فبيع ما يساوي عشرة بتسعة : محتمل ،
وبثمانية : غير محتمل . ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه ، وضمن قيمته يوم التسليم ، ولو مثليا ، إن أقبض
المشتري ، فإن بقي : استرده ، وله حينئذ بيعه بالاذن السابق ، وقبض الثمن ، ولا يضمنه . وإن تلف ، غرم الموكل
فتح المعين — صفحة 106
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٦