الرشيد ، ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به ، قال الأذرعي : ولم يكن
مماطلا ، ولا ماله أو كسبه حراما ، أي هو كله ، أو أكثره ، فإن وجد راغب بالزيادة في ثمن خيار المجلس أو الشرط
ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد ، وجوبا ، بالبيع ، للراغب بالزيادة ، وإلا انفسخ بنفسه
ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال ، وإلا ضمن للموكل قيمة البيع ، ولو مثليا ، ( وليس
له ) أي للوكيل بالشراء ( شراء معيب ) لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم ( ووقع ) الشراء ( له ) أي للوكيل ( إن علم )
العيب واشتراه بثمن في الذمة ، وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل ، وعلم بعيبه ، فيقع له ، كما إذا
فتح المعين — صفحة 108
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٨