پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 420

پدیدآورندگان:

ص۴۲۰
في موضع آخر . كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض . ( تتمة ) اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته فقال بعضهم لا يصح ، لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة ، بل يتوصل به إلى ربا النسيئة . وقال بعضهم يصح ، لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن أتجر به ، أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لاعسار أو
فتح المعين — صفحه 420 | المليباري الهندي