في موضع آخر . كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض .
( تتمة ) اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته فقال
بعضهم لا يصح ، لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة ، بل يتوصل به إلى ربا النسيئة . وقال بعضهم يصح ، لأنه
في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن أتجر به ، أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لاعسار أو
فتح المعين — صفحه 420
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۲۰