پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 405

پدیدآورندگان:

ص۴۰۵
من أكثر ماله حرام ، ولا الاكل منها - كما صححه في المجموع - . وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة ، مع أنه تبعه في شرح مسلم . ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه ، دون ما زاد . هذا إن توقع معرفة أربابه . وإلا صار لبيت المال ، فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه - كما قاله شيخنا . ( فرع ) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر . وهو قربة - على ما اقتضاه كلام الشيخين ، وعليه كثيرون -