من أكثر ماله حرام ، ولا الاكل منها - كما صححه في المجموع - . وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة ، مع أنه
تبعه في شرح مسلم . ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه ، دون ما زاد . هذا إن توقع
معرفة أربابه . وإلا صار لبيت المال ، فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه - كما قاله شيخنا .
( فرع ) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر . وهو قربة - على ما اقتضاه كلام الشيخين ، وعليه كثيرون -
فتح المعين — صفحة 405
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٥