پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
للمصالح : كسد ثغر ، وعمارة حصن ، ومسجد ، وأرزاق القضاة ، والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها - ولو مبتدئين - وحفاظ القرآن ، والأئمة ، والمؤذنين . ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام . ويجب تقديم الأهم - مما ذكر - وأهمها : الأول . ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا : جاز له الاخذ ، ما لم يزد على كفايته - على المعتمد - وسهم للهاشمي والمطلبي : للذكر منهما مثل حظ الأنثيين ، ولو أغنياء . وسهم