ما أخذناه من دارهم اختلاسا ، أو سرقة - على الأصح - خلافا للغزالي وإمامه : حيث قالا إنه مختص بالآخذ بلا
تخميس ، وادعى ابن الرفعة الاجماع عليه ، ومن الثاني : جزية وعشر تجارة وتركة مرتد ، ويبدأ في الغنيمة
فتح المعين — صفحه 229
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۲۹