يقاتل ، فما أحد أولى به من أحد - لا لمن لحقهم بعد انقضائها ، ولو قبل جمع المال ، ولا لمن مات في أثناء
القتال قبل الحيازة على المذهب . وأربعة أخماس الفئ للمرصدين للجهاد وخمسهما يخمس : سهم
فتح المعين — صفحه 231
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۳۱
پدیدآورندگان: المليباري الهندي