- كالفقراء والفقهاء والمساجد - لعدم تعين المالك . وتجب في موقوف على معين واحد ، أو جماعة معينة
- كأولاد زيد - ، ذكره في المجموع . وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته
- كالمعين - . قال شيخنا : والأوجه خلافه ، لأن المقصود بذلك : الجهة : دون شخص معين .
( تنبيه ) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة ، تبعا للمجموع : إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة
على معين ، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه : فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض . فإن كان
البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة ، فتجب الزكاة على العامل ، ولا شئ على صاحب الأرض ، لأن
الحاصل له أجرة أرضه . وحيث كان البذر من صاحب الأرض ، وأعطي منه شئ للعامل ، لا شئ على
العامل ، لأنه أجرة عمله . اه .
فتح المعين — صفحة 185
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٥