تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
- كالفقراء والفقهاء والمساجد - لعدم تعين المالك . وتجب في موقوف على معين واحد ، أو جماعة معينة - كأولاد زيد - ، ذكره في المجموع . وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته - كالمعين - . قال شيخنا : والأوجه خلافه ، لأن المقصود بذلك : الجهة : دون شخص معين . ( تنبيه ) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة ، تبعا للمجموع : إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين ، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه : فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض . فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة ، فتجب الزكاة على العامل ، ولا شئ على صاحب الأرض ، لأن الحاصل له أجرة أرضه . وحيث كان البذر من صاحب الأرض ، وأعطي منه شئ للعامل ، لا شئ على العامل ، لأنه أجرة عمله . اه‍ .