تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( و ) تجب على من مر للزكاة ( في كل خمس إبل شاة ) جذعة ضأن لها سنة ، أو ثنية معز لها سنتان ، ويجزئ الذكر ، وإن كانت إبله إناثا ، لا المريض إن كانت إبله صحاحا ( إلى خمس وعشرين ) منها . ففي عشر شاتان ، وخمسة عشر ثلاث ، وعشرين إلى الخمس والعشرين أربع ، فإذا كملت الخمس والعشرون ( فبنت مخاض ) لها سنة ، هي واجبها إلى ست وثلاثين . سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تصير من المخاض - أي