( و ) تجب على من مر للزكاة ( في كل خمس إبل شاة ) جذعة ضأن لها سنة ، أو ثنية معز لها سنتان ،
ويجزئ الذكر ، وإن كانت إبله إناثا ، لا المريض إن كانت إبله صحاحا ( إلى خمس وعشرين ) منها . ففي عشر
شاتان ، وخمسة عشر ثلاث ، وعشرين إلى الخمس والعشرين أربع ، فإذا كملت الخمس والعشرون ( فبنت
مخاض ) لها سنة ، هي واجبها إلى ست وثلاثين . سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تصير من المخاض - أي
فتح المعين — صفحة 187
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٧