واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه ، فتجب فيه إن بلغ عشرة أوسق ( عشر ) للزكاة . ( إن سقي بلا
مؤنة ) كمطر ، ( وإلا ) أي وإن سقي بمؤنة كنضح ( فنصفه ) أي نصف العشر . وسبب التفرقة : ثقل المؤنة في
هذا ، وخفتها في الأول ، سواء أزرع ذلك قصدا ، أم نبت اتفاقا - كما في المجموع - حاكيا فيه الاتفاق ، وبه
يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لاصله : يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه ، فلا زكاة فيما
فتح المعين — صفحة 183
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٣