وقميص ، وعلى مرتفع بماء بارد - إلا لحاجة كوسخ وبرد ، فالمسخن حينئذ أولى . والمالح أولى من
العذب . ويبادر بغسله إذا تيقن موته ، ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين ، بتغير ريح ونحوه .
فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد ، حيث لم يكن هناك شك . ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض
الطهر ، بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين ، لا بعده . ومن تعذر غسله - لفقد ماء أو لغيره : كاحتراق ،
ولو غسل تهرى - يمم وجوبا .
فتح المعين — صفحة 126
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٦