( فرع ) الرجل أولى بغسل الرجل ، والمرأة أولى بغسل المرأة ، وله غسل حليلة ، ولزوجة لا أمة غسل
زوجها ، ولو نكحت غيره ، بلا مس ، بل بلف خرقة على يد . فإن خالف صح الغسل . فإن لم يحضر إلا
أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل ، يمم الميت . نعم ، لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية ، لحل
فتح المعين — صفحة 127
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٧