ويحصل أقله ( بتعميم بدنه بالماء ) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف - على الأصح - صبيا كان الأقلف أو بالغا .
قال العبادي وبعض الحنفية : لا يجب غسل ما تحتها . فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها
لا تتقلص إلا بجرح ، يمم عما تحتها . كما قاله شيخنا ، وأقره غيره . وأكمله : تثليثه ، وأن يكون في خلوة ،
فتح المعين — صفحة 125
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٥