( وحرم تخط ) رقاب الناس ، للأحاديث الصحيحة فيه ، والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن
نص الشافعي ، واختارها في الروضة ، وعليها كثيرون . لكن قضية كلام الشيخين : الكراهة ، وصرح بها في
المجموع ( لا لمن وجد فرجة قدامه ) فله - بلا كراهة - تخطي صف واحد أو اثنين ، ولا لإمام لم يجد طريقا
إلى المحراب إلا بتخطي ، ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على الأوجه ، ولا لمعظم ألف موضعا . ويكره
فتح المعين — صفحة 108
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٨