تخطي المجتمعين لغير الصلاة ، ويحرم أن يقيم أحدا - بغير رضاه - ليجلس مكانه . ويكره إيثار غيره بمحله ،
إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام . وكذا الايثار بسائر القرب . وله تنحية سجادة غيره - بنحو رجله -
والصلاة في محلها ، ولا يرفعها - ولو بغير يده - لدخولها في ضمانه . ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة ( نحو
مبايعة ) كاشتغال بصنعة ( بعد ) شروع في ( أذان خطبة ) ، فإن عقد صح العقد ، ويكره قبل الاذان بعد
فتح المعين — صفحة 109
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٩