الزوال . ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة - وإن لم تنعقد به - ( سفر ) تفوت به الجمعة ، كأن ظن أنه لا يدركها
في طريقه أو مقصده ، ولو كان السفر طاعة مندوبا ، أو واجبا ، ( بعد فجرها ) أي فجر يوم الجمعة ، إلا خشي
فتح المعين — صفحة 110
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٠