أي انقطاعه ، وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة . ( وأقل سنة تسع سنين قمرية ) أي
استكمالها . نعم ، إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض ، وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ،
كأقل طهر بين الحيضتين . ويحرم به ما يحرم بالجنابة ، ومباشرة ما بين سرتها وركبتها . وقيل : لا يحرم غير
الوطئ . واختاره النووي في التحقيق ، لخبر مسلم : اصنعوا كل شئ إلا النكاح . وإذا انقطع دمها حل لها قبل
فتح المعين — صفحة 88
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٨