الغسل فقط . ويجب أن تكون النية ( مقرونة بأوله ) - أي الغسل - يعني بأول مغسول من البدن ، ولو من أسفله .
فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله . ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ وأراد غسل
الباقي لم يحتج إلى إعادة النية . ( و ) ثانيهما : ( تعميم ) ظاهر ( بدن حتى ) الأظفار وما تحتها ، و ( الشعر ) ظاهرا
وباطنا وإن كثف ، وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها ، وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها على
قدميها ، وشقوق ( وباطن جدري ) انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شئ مما تحته .
فتح المعين — صفحة 91
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩١