لغرض نحو صيانة ، فغسله أولى منه . ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ، ولو بعض آية ،
بحيث يسمع نفسه ولو صبيا - خلافا لما أفتى به النووي - . وبنحو حيض ، لا بخروج طلق ، صلاة وقراءة
وصوم . ويجب قضاؤه لا الصلاة ، بل يحرم قضاؤها على الأوجه .
( و ) الطهارة ( الثانية : الغسل ) هو لغة : سيلان الماء على الشئ . وشرعا : سيلانه على جميع البدن
فتح المعين — صفحة 85
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٥