الخواص فلا غسل . نعم ، لو شك في شئ أمني هو أو مذي ؟ تخير ولو بالتشهي . فإن شاء جعله منيا واغتسل ،
أو مذيا وغسله وتوضأ . ولو رأى منيا مجففا في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ، ما لم يحتمل
عادة كونه من غيره . ( و ) ثانيها : ( دخول حشفة ) أو قدرها من فاقدها ، ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أو
ميت . ( فرجا ) قبلا أو دبرا ، ( ولو لبهيمة ) كسمكة أو ميت ، ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه . ( و ) ثالثها : ( حيض )
فتح المعين — صفحة 87
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٧