وضوئه ) لخبر : إن فيه شفاء من كل داء ويسن رش إزاره به ، أي إن توهم حصول مقذر له ، كما استظهره
شيخنا . وعليه يحمل رشه ( ص ) لازاره به . وركعتان بعد الوضوء أي بحيث تنسبان إليه عرفا ، فتفوتان بطول
الفصل عرفا على الأوجه ، وعند بعضهم بالاعراض ، وبعضهم بجفاف الأعضاء ، وقيل : بالحدث . ويقرأ ندبا
في أولى ركعتيه بعد الفاتحة : * ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ) * إلى * ( رحيما ) * ، وفي الثانية : * ( ومن يعمل سوءا أو
يظلم نفسه ) * إلى * ( رحيما ) * .
( فائدة ) يحرم التطهر بالمسبل للشرب ، وكذا بماء جهل حاله على الأوجه ، وكذا حمل شئ من المسبل
إلى غير محله .
( وليقتصر ) أي المتوضئ ، ( حتما ) أي وجوبا ، ( على ) غسل أو مسح ( واجب ) أي فلا يجوز تثليث ولا
فتح المعين — صفحة 69
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٩