وتخليل ، ويكره تركه ، ويسن التياسر في ضده - وهو ما كان من باب الإهانة والأذى - كاستنجاء وامتخاط ، وخلع
لباس ونعل . ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه ، وإن صب عليه غيره . وأخذ الماء إلى
الوجه بكفيه معا ، ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن يساره . ( وولاء ) بين أفعال وضوء السليم بأن
يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله ، وذلك - للاتباع - وخروجا من خلاف من أوجبه ، ويجب لسلس .
( وتعهد ) عقب و ( موق ) - وهو طرف العين الذي يلي الانف - ولحاظ - وهو الطرف الآخر - بسبابتي شقيهما .
ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فتعهدهما واجب - كما في
فتح المعين — صفحة 66
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٦