وإلا فتعجيل تيمم . وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ،
ولا ترتيب بينهما لجنب . أو عضوين فتيممان ، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا . وصح جنائز مع فرض .
فتح المعين — صفحة 72
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧٢
مساهمون: المليباري الهندي