إتيان سائر السنن ( لضيق وقت ) عن إدراك الصلاة كلها فيه ، كما صرح به البغوي وغيره ، وتبعه المتأخرون . لكن
أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ، ولو لم يدرك ركعة . وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود ، فكان
كما لو مد في القراءة . ( أو قلة ماء ) بحيث لا يكفي إلا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره . إن ثلث أو
أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم ، حرم استعماله في شئ من السنن . وكذا يقال في الغسل .
( وندبا ) على الواجب بترك السنن ، ( لادراك جماعة ) لم يرج غيرها . نعم ، ما قيل بوجوبه - كالدلك - ينبغي
تقديمه عليها ، نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة ، وإن فاتت الجماعة .
( تتمة ) يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف محذور من استعماله بتراب طهور له غبار . وأركانه نية
فتح المعين — صفحة 70
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧٠