المنهاج لشيخنا ، وقال : فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع : أنه لو شك بعد عضو في أصل
غسله لزمه إعادته ، أو بعضه لم تلزمه . فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه . ( وسن )
للمتوضئ - ولو بماء مغصوب على الأوجه - ( تسمية أوله ) أي أول الوضوء - للاتباع - وأقلها باسم الله ، وأكملها
بسم الله الرحمن الرحيم . وتجب عند أحمد ، ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء
طهورا . ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا : باسم الله أوله وآخره . لا بعد فراغه . وكذا في نحو الأكل والشرب
والتأليف ، والاكتحال مما يسن له التسمية . والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن
التسمية ، وبه جزم النووي في المجموع وغيره . فينوي معها عند غسل اليدين . وقال جمع متقدمون : إن أولها
السواك ثم بعده التسمية .
فتح المعين — صفحة 55
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٥