( و ) سادسها : ( ترتيب ) كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع . ولو انغمس
محدث ، ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء ، ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه
الترتيب . نعم ، لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة ، ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء ،
بل لو كان على ما عدا أعضائه ، مانع كشمع لم يضر - كما استظهره شيخنا - . ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل
عنهما بنيته . ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به .
( فرع ) لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره ، وكذا ما بعده
في الوضوء ، أو بعد الفراغ من طهره ، لم يؤثر . ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه ، كما في شرح
فتح المعين — صفحة 54
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٤