وإنما يتأكد السواك - ولو لمن لا أسنان له - لكل وضوء . ( ولكل صلاة ) فرضها ونفلها وإن سلم من كل ركعتين أو
استاك لوضوئها ، وإن لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخش تنجس فمه ، وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد :
ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك . ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل ، كالتعمم ، ويتأكد
أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي ، أو تغير فم - ريحا أو لونا - بنحو نوم أو أكل كريه ، أو سن بنحو
صفرة ، أو استيقاظ من نوم وإرادته ، ودخول مسجد ومنزل ، وفي السحر وعند الاحتضار ، كما دل عليه خبر
فتح المعين — صفحة 58
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٨