ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ، ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر .
( تنبيه ) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه ، وفي قول أنها تفعل عنه - أوصى بها أم لا
ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه ، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه . ( ويؤمر ) ذو صبا ذكر أو أنثى
( مميز ) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده . أي يجب على كل من أبويه وإن علا ، ثم الوصي . وعلى
مالك الرقيق أن يأمر ( بها ) أي الصلاة ، ولو قضاء ، وبجميع شروطها ( لسبع ) أي بعد سبع من السنين ، أي
عند تمامها ، وإن ميز قبلها . وينبغي مع صيغة الامر التهديد . ( ويضرب ) ضربا غير مبرح - وجوبا - ممن ذكر
( عليها ) أي على تركها - ولو قضاء - أو ترك شرط من شروطها ( لعشر ) أي بعد استكمالها ، للحديث
الصحيح : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها . ( كصوم أطاقه )
فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة . وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها .
فتح المعين — صفحة 33
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣