وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم ، يحث عليهما من غير
ضرب ليألف الخير بعد بلوغه ، وإن أبى القياس ذلك . انتهى . ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات
وتعليمه الواجبات ، ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ، ولو سنة كسواك ، وأمره بذلك . ولا ينتهي وجوب ما مر
على من مر إلا ببلوغه رشيدا ، وأجرة تعليمه ذلك - كالقرآن والآداب - في ماله ثم على أبيه ثم على أمه .
( تنبيه ) ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج ، وقضيته وجوب
ضربها . وبه - ولو في الكبيرة - صرح جمال الاسلام البزري . قال شيخنا : وهو ظاهر إن لم يخش نشوزا .
وأطلق الزركشي الندب .
فتح المعين — صفحة 34
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤