فيكفر جاحدها . ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ( ص ) ، وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين
وثلاثة أشهر ، ليلة سبع وعشرين من رجب ، ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها . ( إنما
تجب المكتوبة ) أي الصلوات الخمس ( على ) كل ( مسلم مكلف ) أي بالغ عاقل ، ذكر أو غيره ، ( طاهر ) فلا
تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد ، لعدم تكليفهم ، ولا على حائض
ونفساء لعدم صحتها منهما ، ولا قضاء عليهما . بل تجب على مرتد ومتعد بسكر ( ويقتل ) أي ( المسلم )
فتح المعين — صفحة 30
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠