جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه ، وأنه يحرم عليه التطوع ، ويبادر به - ندبا - إن فات
بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك . ( ويسن ترتيبه ) أي الفائت ، فيقضي الصبح قبل الظهر ، وهكذا .
( وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها ) إن فات بعذر ، وإن خشي فوت جماعتها - على المعتمد - . وإذا فات
بلا عذر فيجب تقديمه عليها . أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها - وإن قل - خارج الوقت فيلزمه
البدء بها . ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر . وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب .
فتح المعين — صفحة 32
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢