( فرع ) لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة ، أو شك فيه ، أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا
يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة . بخلا ف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير . ومن ثم لو شك في إدراك
ركوع الإمام ، أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة ، أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي
للسجود بعد القدوة أيضا . ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا ، وإن قرب الفصل ، أو سهوا وطال عرفا . وإذا
سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام ، وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود ، وإلا بطلت
فتح المعين — صفحة 240
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٠