صلاته إن تعمد وعلم . ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد .
( تنبيه ) لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود ، أو قبل أقله
تابعه وجوبا ، ثم يتم تشهده .
( ولو شك بعد سلام في ) إخلال شرط أو ترك ( فرض غير نية و ) تكبير ( تحرم لم يؤثر ) وإلا لعسر وشق ،
فتح المعين — صفحة 241
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤١