والطول بما زاد عليه . والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد ، وراجع ذا اليدين ، وسأل الصحابة .
انتهى . وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة ، وبه قال أبو إسحاق . وعن أبي
هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها .
( قاعدة ) : وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل ، وجودا كان أو عدما ، ويطرح الشك ،
فلذا قالوا : كمعدوم مشكوك فيه .
( تتمة ) تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة ، ويسجد مصل لقراءته ، إلا مأموما فيسجد هو
فتح المعين — صفحة 243
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٣